السيد الخميني

236

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام . وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه . وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين . وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، فإنّها ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة . وكفّارة صيد المحرم النعامة ، فإنّها بدنة ، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ على الأقوى ، والأحوط مُدّان ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم ، ولو نقص لم يجب الإتمام ، والاحتياط بالمُدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين ، وإلّا اقتصر على المُدّ ويُتمّ الستّين ، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مُدّ يوماً إلى الستّين ، وهو غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً . وكفّارة صيد المُحرِم البقرَ الوحشيّ ، فإنّها بقرة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مُدّ على الأقوى ، والأحوط مُدّان ، فإن زاد فله ، وإن نقص لا يجب عليه الإتمام ، ولا يحتاط بالمُدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم ، ولو عجز عنه صام - على الأحوط - عن كلّ مُدّ يوماً إلى الثلاثين ، وهي غاية كفّارته ، ولو عجز صام تسعة أيام ، وحمار الوحش كذلك ، والأحوط أنّه كالنعامة ، وكفّارة صيد المُحرِم الغزالَ ، فإنّها شاة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق على عشرة مساكين ؛ لكلّ مُدّ على الأقوى ، ومُدّان على الأحوط . وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم . ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام . ومنها : ما يجب مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، وكفّارة النذر والعهد ، فإنّها فيها مخيّرة بين الخِصال الثلاث . ( مسألة ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفارة التخيير والترتيب ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ . وكذا يجب التتابع - على الأحوط - في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات . ولا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطارُ في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدّم .